Friday 9 March 2018

ضريبة الخدمة على الفوركس في الهند


ضريبة الخدمة على تحويل العملات الأجنبية - الهند البنوك تشانرج ضريبة الخدمة على ترجمة العملات الأجنبية. نقول، إذا كان هناك تحويل واردة من 10000 دولار أمريكي، ويتم تحويل نفسه إلى إنر 44000، والبنوك سوف تفرض ضريبة الخدمة على 44000 روبية هندية. إذا كان معدل الضريبة يقول 0.1 إنر 43956 ستضاف في الحساب. إدخال ساب في هذه الحالة هو: كر العميل 44000 (لك المبلغ) ضريبة خدمة در 44 في حالة مدفوعات البائع، والدخول هو: در البائع 44000 ضريبة خدمة در 44 الثابتة والمتنقلة حصة معي إذا قمت بتكوين ضريبة الخدمة على معاملات الدفع المذكورة أعلاه . ويف السنة المالية 2011، ومعدل الضريبة على أساس بلاطة. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق كتابة Z الإجراءات إلى الشروط الضريبية. ولكن هذا لا يمكن القيام به إلا إذا تم احتساب ضريبة الخدمة على بند البنك في هذه المعاملات. تحرير: سرينيفاس جيسو في يونيو 9، 2011 6:40 بمسيرفيس ضريبة على تحويل العملات الأجنبية وفقا للقانون، يتم فرض ضريبة الخدمة على أي خدمة المقدمة أو التي سيتم توفيرها للنظر. كما تقدم البنوك أمب تجار العملات الأجنبية أيضا خدمة تحويل عملة واحدة إلى أخرى وتحميل عمولة على نفسه، ضريبة الخدمة على تحويل العملات الأجنبية هي عرضة لدفع، ولكن ضريبة الخدمة على التحويلات ليست مسؤولة عن أن تدفع. في الخدمات المتعلقة بتغيير المال بما في ذلك بيع وشراء العملة الأجنبية، تنشأ مشكلة التقييم على أساس أنه وفقا للممارسة التجارية العادية، في هذه الخدمات يتم بناء الاعتبار في الفرق بين معدلات بويينغ بويينغ والمرجع ربي سعر تلك العملة. وبالتالي يصبح حساب قيمة الخدمات صعبا. وفي مثل هذه الحالات، وصفت الحكومة الطرق التالية لحساب ضريبة الخدمة على تحويل العملات الأجنبية. حساب ضريبة الخدمة على تحويل العملات الأجنبية حددت الحكومة طريقتين لحساب ضريبة الخدمة على النقد الأجنبي، ومزود الخدمة أحرار في اختيار أي طريقة لحساب ضريبة الخدمة على تحويل العملات الأجنبية. ومع ذلك، إذا اختار مقدم الخدمة لأي طريقة، فإنه سيتعين عليه استخدام نفس الطريقة لحساب ضريبة الخدمة على تحويل العملات الأجنبية على مدار السنة ولا يمكن تغيير الطريقة. الطريقة الأولى: خطة التخفيف لحساب ضريبة الخدمة على العملات الأجنبية عرضت وزارة المالية الإخطار رقم 032012- ضريبة الخدمة المؤرخة 17 مارس 2012 جلبت بعض التعديلات في قواعد ضريبة الخدمة. ومن بين التعديلات الأخرى، جلب هذا الإخطار أيضا تعديلا في القاعدة 6 (7B) وهو لحساب ضريبة الخدمة على تحويل العملات الأجنبية. وفقا لهذا التعديل، يجب دفع ضريبة الخدمة على النقد الأجنبي على النحو التالي: - قيمة العملة الأجنبية (بالإنكليزية) (لكل معاملة) ضريبة الخدمة المطبقة (ويف 1 يونيو 20152012) (لكل معاملة) أعلاه روبية. 10،00،000- روبية. 770 0.014 من قيمة العملة التي تتجاوز روبية. 10،00،000، رهنا بحد أقصى روبية. 6000 وهكذا، فإن الحد الأقصى من ضريبة الخدمة المستحقة على تبادل العملات الأجنبية قد تم تحديدها في روبية. 6،000 هذا الأسلوب هو وسيلة سهلة ومريحة لحساب ضريبة الخدمة على العملات الأجنبية ومعظم البنوك وتجار العملات الأجنبية وتطبيق هذه الطريقة. وقد تم شرح الطريقة الثانية أيضا أدناه للحصول على مرجع جاهزة. الطريقة الثانية لحساب ضريبة الخدمة على تحويل العملات الأجنبية إذا تم تبادل العملة من أو إلى الروبية الهندية ثم، وفقا للإشعار رقم 022011 بتاريخ 1 مارس 2011. قيمة الخدمة الخاضعة للضريبة تساوي الفرق في سعر الشراء أو سعر البيع، حسب الحالة، والمعدل المرجعي ربي لتلك العملة. على سبيل المثال: إذا تم بيع الولايات المتحدة 100 من قبل العميل رس. 55 لكل الولايات المتحدة والمعدل المرجعي ربي للولايات المتحدة هو روبية. 55.73، فإن القيمة الخاضعة للضريبة تكون روبية. 730 (1000 X 0.73) وضريبة الخدمة 12.36 تفرض على روبية. 730. وفي حالة عدم توفر سعر الفائدة المرجعي ربي للعملة، تكون القيمة 1 من المبلغ الإجمالي للروبية الهندية المقدمة أو التي يتلقاها الشخص الذي يغير العملة. ضريبة الخدمة على التحويلات المالية أوضحت وزارة المالية في تعميمها رقم 163142012-ست بتاريخ 10 يوليو 2012 أنه لا توجد أية مسؤولية لدفع ضريبة الخدمة على التحويلات المرسلة إلى الهند من الخارج. حتى إذا كانت هناك رسوم أو رسوم تحويل هناك لإرسال هذه التحويلات النقدية إلى الهند، لن تفرض ضريبة الخدمة على رسوم التحويل مثل الشخص الذي يرسل المال وتقع الشركة التي تجري التحويلات خارج الهند. من حيث مكان تقديم قواعد الخدمة 2012. وتعتبر هذه الخدمات التي يتم توفيرها خارج الهند، وبالتالي لا توجد ضريبة خدمة على التحويلات. كاران هو كا من قبل المؤهلين مع تمييز نادر من منح جميع الهند رتبة 22. وهو أيضا مؤسس هذا الموقع ويحب لمساعدة الناس مع الاستفسارات الضريبية الخاصة بهم. (A) تاريخ المقدمة: w. e.f. 01.07.2003 (الإخطار رقم 72003-ست بتاريخ 20.06.2003) (ب) تعريف ونطاق الخدمة: الخدمة الخاضعة للضريبة تعني أي خدمة مقدمة أو يتم تقديمها إلى أي شخص من قبل وسيط صرف أجنبي، بما في ذلك الوكيل المعتمد في الخارج أو غير ذلك من شركات الصرافة أو مؤسسة مالية، بما في ذلك شركة مالية غير مصرفية أو أي جهة أخرى من الشركات أو الشركات التجارية المشار إليها في البند الفرعي (زم) المادة 65 (105) (زك) من قانون المالية (1994) بصيغته المنقحة الموزع المعتمد من البورصة الأجنبية له المعنى المعين للشخص المفوض في البند (ج) من القسم 2 من قانون إدارة العملات الأجنبية لعام 1999 (42 لعام 1999) المادة 65 (8) من قانون المالية لعام 1994 وتعديلاته المصرفية خدمات مالية أخرى:) أ (الخدمات التالية المقدمة من قبل شركة مصرفية أو مؤسسة مالية بما في ذلك شركة مالية غير مصرفية أو أي مصلحة أخرى من الشركات أو الشركات. وهي:) 1 (خدمات التأجير التمويلي بما في ذلك تأجير المعدات وشراء التأجير الشرح. - ألغراض هذا البند، يعني التأجير التمويلي عقد إيجار) 1 (يتم إبرام عقد إيجار بين طرفين لتأجير أصل محدد) ) 2 (هذا العقد هو الستخدام ومهنة األصل من قبل المستأجر) 3 (يتم احتساب مدفوعات اإليجار لتغطية التكلفة الكاملة لألصل مع رسوم الفائدة و) 4 (يحق للمستأجر امتالكها أو) 4 لديها خيار تملك األصل في نهاية فترة اإليجار بعد إجراء عقد اإليجار) 3 (الخدمات المصرفية التجارية) 4 (السمسرة وسندات الصرف األجنبي، وشراء أو بيع العمالت األجنبية، بما في ذلك تغيير األموال) ) 5 إدارة الأصول بما في ذلك إدارة الحافظة، وجميع أشكال إدارة الصناديق، وإدارة صناديق المعاشات التقاعدية، والحراسة، وخدمات الإيداع والثقة زس 1، (6) الخدمات الاستشارية وغيرها من الخدمات المالية المساعدة بما في ذلك الاستثمار والبحوث في الحوافظ المالية وتقديم المشورة بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ وتقديم المشورة بشأن إعادة هيكلة الشركات واستراتيجيتها '7' توفير ونقل المعلومات ومعالجة البيانات؛ '8' مصرفي خدمات القضايا؛ '9' الخدمات المالية الأخرى، أي الإقراض، وإصدار الأجور وطلبات الشراء، وشيكات السحب، وخطاب الاعتماد، والصفقات، وتحويل الأموال بما في ذلك النقل البرقي، ونقل البريد، والتحويل الإلكتروني، وتوفير الضمان المصرفي، وتسهيل السحب على المكشوف، وتسديد الفواتير، وخزانة الودائع الآمنة، (ب) وساطة النقد الأجنبي وشراء أو بيع العملات الأجنبية بما في ذلك تغيير الأموال التي يوفرها وسيط صرف العملات الأجنبية أو الوكيل المعتمد بالعملة الأجنبية أو الصراف النقدي المأذون به، بخلاف تلك المشمولة بالبند الفرعي (أ) الشرح. - لأغراض هذا البند، يعلن هنا أن شراء أو بيع العملات الأجنبية، بما في ذلك تغيير الأموال يشمل شراء أو بيع العملات الأجنبية، سواء كان أو لم يتم النظر في مثل هذا الشراء أو البيع، حسب الحالة، (د) تصنيف الخدمات الخاضعة للضريبة: (1) تصنيف الضريبة الخاضعة للضريبة: (1) تصنيف الضريبة الخاضعة للضريبة: يتم تحديد الخدمات وفقا لشروط البنود الفرعية (105) من المادة 65 (2) متى لأي سبب كان. فإن الخدمة الخاضعة للضريبة هي في المقام الأول قابلة للتصنيف بموجب بندين فرعيين أو أكثر من البند (105) من الباب 65، ويجرى التصنيف على النحو التالي: - (أ) يفضل أن يكون الشرط الفرعي الذي يقدم الوصف الأكثر تحديدا للفرع الفرعي (ب) الخدمات المركبة التي تتألف من مجموعة من الخدمات المختلفة التي لا يمكن تصنيفها بالطريقة المحددة في البند (أ)، تصنف على أنها إذا كانت تتألف من خدمة تعطيها طابعها الأساسي، (ج) عندما لا يمكن تصنيف الخدمة بالطريقة المحددة في البند (أ) أو البند (ب)، تصنف تحت البند الفرعي الذي يحدث أولا بين البنود الفرعية التي تستحق أيضا النظر. (الفقرة 65 من قانون المالية لعام 1994) (ه) تقييم الخدمات الخاضعة للضريبة من أجل فرض رسوم ضريبة الخدمة (1) تفرض ضريبة الخدمة المفروضة على أي خدمة خاضعة للضريبة على قيمتها - (1) في حالة تقديم الخدمة هو المبلغ الإجمالي الذي يتقاضاه مقدم الخدمة مقابل هذه الخدمة المقدمة أو التي يقدمها (2) في الحالة التي يكون فيها تقديم الخدمة مقابل اعتبار لا كليا أو جزئيا يتكون من أموال، يكون فإن هذا المبلغ بالمال، مع إضافة ضريبة خدمة مشحونة، يعادل المقابل (3) في الحالة التي يكون فيها تقديم الخدمة مقابل غير قابل للتأكيد، هو المبلغ الذي يمكن تحديده بالطريقة المقررة. (2) إذا كان المبلغ الإجمالي الذي يتقاضاه مقدم الخدمة، بالنسبة للخدمة المقدمة أو التي يتعين تقديمها، يشمل ضريبة الخدمة المستحقة الدفع، تكون قيمة هذه الخدمة الخاضعة للضريبة هي المبلغ الذي يعادل، مع إضافة الضريبة المستحقة، المبلغ الإجمالي المحملة. (3) يشمل المبلغ الإجمالي المحمل على الخدمة الخاضعة للضريبة أي مبلغ يتم استالمه مقابل الخدمة الخاضعة للضريبة قبل أو أثناء أو بعد تقديم هذه الخدمة. (4) مع مراعاة أحكام الأقسام الفرعية (1) و (2) و (3)، تحدد القيمة بالطريقة التي يحددها. الشرح - لأغراض هذا القسم، - (أ) يشمل المبلغ أي مبلغ مستحق الدفع عن الخدمات الخاضعة للضريبة المقدمة أو التي سيتم تقديمها (ب) يتضمن المال أي عملة أو شيك أو سند إذني أو خطاب اعتماد أو مسودة أو دفع النظام، والتحقق من المسافرين، والنظام المال، والتحويل البريدي وغيرها من الصكوك المماثلة ولكن لا تشمل العملة التي يحتفظ بها لقيمته العددية (ج) المبلغ الإجمالي مشحونة تشمل الدفع عن طريق الشيك، وبطاقات الائتمان، خصم من الحساب وأي شكل من أشكال الدفع عن طريق إصدار من ملاحظات الائتمان أو ملاحظات الخصم وتسوية كتاب، وأي مبلغ قيد أو الخصم، حسب الحالة، إلى أي حساب، ما إذا كان يسمى حساب معلق أو بأي اسم آخر، في دفاتر حساب الشخص المسؤول عن دفع ضريبة الخدمة ، حيث تكون معاملة الخدمة الخاضعة للضريبة مع أي مؤسسة مرتبطة بها. (المادة 67 من قانون المالية لعام 1994) إدراج أو استبعاد قيمة بعض النفقات أو التكاليف: (1) إذا تكبد مقدم الخدمة أي نفقات أو تكاليف أثناء تقديم الخدمة الخاضعة للضريبة، فإن جميع هذه النفقات أو التكاليف معاملة الخدمة الخاضعة للضريبة المقدمة أو التي يتعين تقديمها وتدرج في القيمة لغرض فرض ضريبة الخدمة على الخدمة المذكورة. المادة 5 (1) من قواعد ضريبة الخدمة (تحديد القيمة)، 2006) (2) تستثنى النفقات أو التكاليف التي يتكبدها مقدم الخدمة بوصفه وكيل نقي لمستلم الخدمة من قيمة الخدمة الخاضعة للضريبة إذا يتم استيفاء جميع الشروط التالية وهي: (1) أن يكون مقدم الخدمة بمثابة وكيل نقي لمستلم الخدمة عندما يقوم بتسديد المبلغ إلى طرف ثالث مقابل السلع أو الخدمات المشتراة؛ (2) المستفيد من تلقي الخدمة ويستخدم السلع أو الخدمات التي يتم شراؤها من قبل مقدم الخدمة بصفته وكيل نقي لمستلم الخدمة (3) يتحمل المستفيد من الخدمة دفعه للطرف الثالث (4) يخول مستلم الخدمة مقدم الخدمة لإجراء الدفع (5) يعلم متلقي الخدمة أن السلع والخدمات التي قام مقدم الخدمة بدفعها يجب أن يقدمها الطرف الثالث (6) المبلغ الذي يدفعه مقدم الخدمة نيابة عن الجهة المستفيدة من الخدمة ح كما هو مبين بشكل منفصل في الفاتورة الصادرة عن مقدم الخدمة إلى متلقي الخدمة '7' يسترد مقدم الخدمة من مستلم الخدمة المبلغ الذي دفعه إلى الطرف الثالث فقط، و'8 'السلع أو الخدمات التي يتم شراؤها من قبل مقدم الخدمة من الطرف الثالث كوكيل نقي من متلقي الخدمة بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها على حسابه الخاص. المادة 5 (2) من قواعد ضريبة الخدمة (تحديد القيمة)، 2006) (و) التوضيحات الصادرة عن مجلس الإدارة الوزارة: التعميم الأساسي رقم 9672007-ست، المؤرخ 23-08-2007 المتعلق بمراقبي الخدمة هؤلاء هم أشخاص مرخص لهم القسم 7 من قانون إدارة العملات الأجنبية، 1973 للتعامل بالعملة الأجنبية. وينص التفسير الوارد في المادة 7 من القانون المذكور على أن التعامل يعني شراء العملات الأجنبية في شكل أوراق نقدية أو نقود أو شيكات سياحية أو بيع عملات أجنبية في شكل أوراق نقدية أو نقود معدنية أو شيكات سياحية. ما إذا كانت الخدمات التي يقدمها الصراف من حيث التعامل بالعملة الأجنبية (الشراء أو البيع)، بمعدلات محددة، دون فرض أي رسوم على حدة كعمولة لهذا التعامل، تكون خاضعة لضريبة الخدمة كخدمة سرف من العملات الأجنبية في إطار الخدمات المصرفية والخدمات المالية الأخرى القسم 65 (105) (زم) يؤذن المصرف المركزي للشراء بشراء وبيع العملات الأجنبية بأسعار السوق السائدة. إن بيع وشراء النقد األجنبي من قبل هؤالء األشخاص دون تحميل أي مبلغ على حدة كعمولة أو سمسرة ال يقع ضمن نطاق وساطة الصرف األجنبي وال يتحمل ضريبة الخدمة بموجب البند 65) 105 () زم (خدمة وساطة الصرف األجنبي - الميزانية 2008-09 التغييرات. - (1) خدمة سرف العملات الأجنبية (فوركس) خدمة لا يمكن فرضها على ضريبة الخدمة. يقدم وسطاء النقد الأجنبي خدمات كوسيط فيما يتعلق بشراء أو بيع العملات الأجنبية على أساس العمولة. يتم شراء أو بيع العملة الأجنبية من قبل وسيط صرف العملات الأجنبية وأيضا من قبل الأشخاص المأذون لهم بموجب قانون إدارة العملات الأجنبية، 1999 للتعامل في النقد الأجنبي والحصول على ترخيص صادر عن بنك الاحتياطي الأسترالي. ويعرف هؤلاء الأشخاص المأذون لهم بأنهم صرافون أو تجار معتمدون للعملات الأجنبية. وبالتالي، فإن الخدمات المتعلقة بشراء أو بيع العملات الأجنبية تقدم من قبل وسيط صرف العملات الأجنبية، وصراف العملات، وكذلك التجار المعتمدين للعملات الأجنبية. (2) وسيط الصرف الأجنبي يشير إلى النظر في الخدمات المقدمة (العمولة) صراحة. وفي حين أن الصرافين المخولين بتداول العملات الأجنبية الذين يقدمون نفس الخدمات قد لا يشير بالضرورة إلى الاعتبار صراحة. (3) يجري تعديل المادة 65 (12) بحيث تفرض ضريبة الخدمة على شراء أو بيع العملات الأجنبية بما في ذلك تغيير الأموال، التي يقدمها الوكيل المعتمد بالعملة الأجنبية أو الصراف المخول، بالإضافة إلى وسيط صرف العملات الأجنبية. ويضاف تفسير إلى أن الإشارة الصريحة إلى النظر في الخدمات المقدمة فيما يتعلق بشراء أو بيع العملات الأجنبية ليست ذات صلة لغرض فرض ضريبة الخدمة. يتم تعديل أقسام الخدمات الخاضعة للضريبة 65 (105) (زك) و 65 (105) (زم) بشكل مناسب. وبهذه التعديلات، تكون الخدمات المقدمة فيما يتعلق بشراء أو بيع العملات الأجنبية من قبل وسيط صرف العملات الأجنبية، وصراف العملات، ووكلاء الصرف الأجنبي المأذون لهم، هي أيضا مستحقة على ضريبة الخدمة. (4) وللتمكين من تحديد القيمة الخاضعة للضريبة، حيث لا يبين مقدم الخدمة صراحة، في المادة 6 (7 باء) من قواعد ضرائب الخدمة، النظر في الخدمة المقدمة فيما يتعلق بشراء أو بيع العملات الأجنبية، . وبموجب هذا الحكم، يكون لمقدم الخدمة خيار دفع ضريبة الخدمة المحسوبة بمعدل 0.25 من المبلغ الإجمالي للعملة المتبادلة. معدل شراء. (1) شراء أوس 100 من قبل مقدم الخدمة: إجمالي قيمة العملة التي تم تبادلها بالروبية 800 3 روبية (38x100 روبية) ضريبة الخدمة المستحقة الدفع 9،50 روبية (0.25 × 3800) (2) البيع من مبلغ 100 دولار أمريكي من قبل مقدم الخدمة: المبلغ الإجمالي للعملة التي تم تبادلها بالروبية 450 روبية (450 روبية) 100 روبية الخدمة المستحقة الدفع (0.25 × 4000) روبية مربعة (DFNO.33412008-ترو) بتاريخ 2922008. ميزانية 2009 - 10 تغييرات. - بيع وشراء تغيير إكسهانجموني الأجنبية كانت خاضعة للضريبة في الماضي. ويجري حاليا إعفاء المعاملات بين المصارف لشراء أو بيع العملات الأجنبية، عندما تقوم بها المصارف المجدولة. (الإخطار رقم 192009-S. T، بتاريخ 7-7-2009 يشير). وتعني المصارف المجدولة بموجب هذا الإخطار المصارف التي أدرجت في الجدول الثاني من قانون بنك الاحتياطي الهندي لعام 1934. فيد مف (در) DFNo.334132009-ترو ديت 772009. (G) إمبمنتاتيون أمب إكسكلوسيون: 1. الإعفاء من مقدمي الخدمات على نطاق صغير: في إطار ممارسة الصلاحيات الممنوحة بموجب القسم الفرعي (1) من المادة 93 من قانون المالية لعام 1994 (32 لسنة 1994) (المشار إليه فيما بعد بقانون المالية المذكور) إذ يقتنع بأن من الضروري للمصلحة العامة القيام بذلك، يعفي بموجب هذه المادة الخدمات الخاضعة للضريبة ذات القيمة الإجمالية التي لا تتجاوز عشرة روبية لكه في أي سنة مالية من كامل ضريبة الخدمة الواجبة التطبيق بموجب المادة 66 من قانون المالية المذكور: شريطة أن لا ينطبق أي شيء يرد في هذا الإشعار على: '1' الخدمات الخاضعة للضريبة التي يقدمها شخص يحمل اسم العلامة التجارية أو الاسم التجاري، سواء كان مسجلا أم لا، لشخص آخر أو '2' قيمة الخدمات الخاضعة للضريبة، يجب أن تدفع (2) من المادة 68 من قانون المالية المذكور الذي يقرأ بقواعد ضرائب الخدمة لعام 1994. 2 - ينطبق الإعفاء الوارد في هذا الإخطار على الشروط التالية: (1) أن يكون لدى مقدم الخدمة الخاضعة للضريبة خيار عدم الاستفادة من الإعفاء الوارد في هذا الإخطار ودفع ضريبة الخدمة على الخدمات الخاضعة للضريبة التي يقدمها ولا يسحب هذا الخيار، متى مارس في السنة المالية، خلال الجزء المتبقي من هذه السنة المالية؛ '2' لا يجوز لمقدم الخدمة الخاضعة للضريبة أن يستفيد من ائتمان ضريبة الخدمة المدفوعة على أي خدمات إدخال، بموجب القاعدة 3 أو القاعدة رقم 13 من قواعد الائتمان الخاصة ب سينفات، 2004 (المشار إليها فيما بعد بالقواعد المذكورة)، المستخدمة في تقديم الخدمة الخاضعة للضريبة المذكورة، والتي يستثنى منها إعفاء ضريبة الخدمة بموجب هذا الإخطار من (3) مقدم الخدمة الخاضعة للضريبة لا يستفيد من ائتمان سينفات بموجب القاعدة 3 من القواعد المذكورة بشأن السلع الرأسمالية الواردة في مقر مقدم الخدمة الخاضعة للضريبة خلال الفترة التي يستفيد فيها مقدم الخدمة من الإعفاء من دفع ضريبة الخدمة بموجب هذا الإخطار (4) يجب على مزود الخدمة الخاضعة للضريبة أن يستفيد من ائتمان سينفات فقط على تلك المدخلات أو خدمات المدخلات الواردة، في أو بعد التاريخ الذي يبدأ فيه مقدم الخدمة في دفع ضريبة الخدمة، ويستخدم لتوفير الخدمات الخاضعة للضريبة التي تكون ضريبة الخدمة مستحقة الدفع عليها؛ (5) يتعين على مقدم الخدمة الخاضعة للضريبة الذي يبدأ بالإعفاء بموجب هذا الإخطار أن يدفع مبلغا يعادل رصيدا سينفات الذي اتخذه، إن وجد، فيما يتعلق بهذه المدخلات الموجودة في المخزون أو قيد التنفيذ في التاريخ الذي يبدأ فيه مقدم الخدمة الخاضعة للضريبة في الحصول على الإعفاء بموجب هذا الإخطار؛ '6' رصيد رصيد "سينفات" غير المستخدم في حساب مقدم الخدمة الخاضع للضريبة بعد خصم المبلغ المشار إليه في الفقرة الفرعية '5' ، إن وجدت، لا يجوز استخدامها من حيث الحكم الوارد في القاعدة الفرعية (4) من القاعدة 3 من القواعد المذكورة، وتنقضي في اليوم الذي يبدأ فيه مقدم الخدمة بالاستفادة من الإعفاء بموجب هذا الإشعار '7' عندما يقدم مقدم خدمة خاضع للضريبة خدمة أو أكثر من الخدمات الخاضعة للضريبة من مبنى أو أكثر، ينطبق الإعفاء بموجب هذا الإخطار على القيمة الإجمالية لجميع هذه الخدمات الخاضعة للضريبة ومن جميع هذه الأماكن وليس بشكل منفصل لكل مبنى أو كل الخدمات و (8) القيمة الإجمالية للخدمات الخاضعة للضريبة التي يقدمها مقدم الخدمة الخاضعة للضريبة من واحد أو أكثر من المباني، لا تتجاوز روبية عشرة كهس في السنة المالية السابقة. 3 - ولأغراض تحديد القيمة الإجمالية التي لا تتجاوز عشرة روبية لكه، للاستفادة من هذا الإخطار بموجب الإعفاء فيما يتعلق بالخدمة الخاضعة للضريبة التي تقدمها وكالة نقل البضائع، فإن المبلغ المستلم مقابل المبلغ الإجمالي الذي تفرضه وكالة نقل البضائع هذه بموجب المادة 67 التي لا يراعى فيها الشخص المسؤول عن دفع ضريبة الخدمة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (2) من المادة 68 من قانون المالية المذكور بقواعد ضريبة الخدمة لعام 1994. الشرح - لأغراض هذا الإشعار، - (أ) اسم العلامة التجارية أو الاسم التجاري يعني اسم العلامة التجارية أو الاسم التجاري، سواء كان مسجلا أم لا، أي اسم أو علامة، مثل الرمز، الشعار أو التسمية أو التوقيع أو كلمة أو كتابة مخترعة تستخدم فيما يتعلق بهذه الخدمات المحددة لغرض الإشارة أو الإشارة إلى وجود صلة في سياق التجارة بين هذه الخدمات المحددة وبعض الأشخاص الذين يستخدمون هذا الاسم أو العلامة مع أو بدون أي إشارة إلى هوية ذلك الشخص (ب) القيمة الإجمالية التي لا تتجاوز عشرة لكح روبية يعني مجموع المدفوعات الأولى المتتالية الواردة خلال السنة المالية نحو المبلغ الإجمالي، على النحو المنصوص عليه في المادة 67 من قانون المالية المذكور، التي يتقاضاها مقدم الخدمة تجاه الخدمات الخاضعة للضريبة حتى يبلغ المبلغ الإجمالي لهذه المدفوعات عشرة لاخ روبية ولكن لا يشمل المدفوعات المستلمة تجاه هذا المبلغ الإجمالي المعفى من كامل ضريبة الخدمة القابلة للحكم عليها بموجب المادة 66 من قانون المالية المذكور بموجب أي إخطار آخر. 4 - يبدأ نفاذ هذا الإشعار في اليوم الأول من نيسان / أبريل 2005. الإخطار رقم 62005-ست، المؤرخ 1-3-2005. عدل بواسطة نوتفن. 82008-ست بتاريخ 01.03.2008 2. الخدمات المقدمة لوكالات الأمم المتحدة الخدمات المقدمة إلى الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية معفاة. الإخطار رقم 162002-ست، بتاريخ 2-8-2002 3. تصدير الخدمة: أي خدمة خاضعة للضريبة بموجب البند 105 من القسم 65 يمكن تصديرها دون دفع ضريبة الخدمة. (القاعدة 4 من قواعد تصدير الخدمات، 2005) .4 الإعفاء من الخدمات المقدمة لمطور المنطقة الاقتصادية الخاصة أو وحدة من المناطق الاقتصادية الخاصة: يستثني الخدمات الخاضعة للضريبة المحددة في البند (105) من المادة 65 من قانون المالية المذكور، فيما يتعلق بالعمليات المأذون بها في منطقة اقتصادية خاصة، والتي يتلقاها أحد المطورين أو الوحدات التابعة للمنطقة الاقتصادية الخاصة، سواء كانت الخدمات المذكورة الخاضعة للضريبة داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة أم لا، من كامل ضريبة الخدمة الواجبة التطبيق عليها بموجب القسم 66 من قانون المالية المذكور رهنا بشروط معينة. 5 - الإعفاء من قيمة السلع الأمبير التي يباعها مقدم الخدمة: في إطار ممارسة الصلاحيات الممنوحة بموجب المادة 93 من قانون المالية لعام 1994 (32 لعام 1994)، اقتنعت الحكومة المركزية بأنها ضرورية في المصلحة العامة للقيام بذلك، يعفي بموجب ذلك الكثير من قيمة جميع الخدمات الخاضعة للضريبة، كما هو مساو لقيمة السلع والمواد التي يباعها مقدم الخدمة إلى المستفيد من الخدمة، من ضريبة الخدمة قابلة للتطبيق عليها تحت (66) من هذا القانون، بشرط وجود دليل مستندي يشير تحديدا إلى قيمة البضائع والمواد المذكورة. (الإخطار رقم 122003-ست المؤرخ 20.06.2003 اعتبارا من 01.07.2003) 6. الإعفاء من الخدمات الخاضعة للضريبة التي تقدمها تبي و ستيب: جميع الخدمات الخاضعة للضريبة، التي تقدمها حاضنة الأعمال التقنية (تبي) أو حديقة العلوم والتكنولوجيا ريادة الأعمال ( ستيب) المعترف بها من قبل العلوم والتكنولوجيا الوطنية مجلس تنمية ريادة الأعمال (نستيدب) من قسم العلوم والتكنولوجيا، الحكومة. من الهند من كل من ضريبة الخدمة ليفيابل في هذا الموضوع تيو بعض الشروط والإجراءات. (الإخطار رقم 92002007 ست بتاريخ 01.03.2007) 7. الإعفاء من الخدمات الخاضعة للضريبة المقدمة من قبل رجال الأعمال الموجودين في مباني تبي أو ستيب: جميع الخدمات الخاضعة للضريبة، التي يقدمها رجل أعمال يقع داخل مبنى التكنولوجيا حاضنة الأعمال (تبي) أو العلوم والتكنولوجيا ريادة الأعمال بارك (ستيب) المعترف بها من قبل العلوم والتكنولوجيا الوطنية مجلس تنمية ريادة الأعمال (نستيدب) من قسم العلوم والتكنولوجيا، الحكومة. من الهند من كامل ضريبة الخدمة لافيابل عليها تخضع لشروط وإجراءات معينة. (الإخطار رقم 102007 ست بتاريخ 01.03.2007) 8. الإعفاء من الخدمات المقدمة للبعثات الدبلوماسية الأجنبية أو المنصب القنصلي في الهند: جميع الخدمات التي يقدمها أي شخص، للاستخدام الرسمي لبعثة دبلوماسية أجنبية أو ويعفى المنصب القنصلي في الهند من ضريبة الخدمة رهنا بشروط وإجراءات معينة. (الإشعار رقم 332007-ست بتاريخ 23.05.2007) 9. الإعفاء من الخدمات المقدمة للاستخدام الشخصي لأحد أفراد الأسرة من الوكيل الدبلوماسي أو الموظفين القنصليين المهنيين الذين تم نشرهم في البعثة الدبلوماسية الأجنبيةالبريد الحرفي في الهند: جميع الخدمات المقدمة من قبل أي شخص، للاستخدام الشخصي لأفراد الأسرة من الموظفين الدبلوماسيين أو الموظفين القنصليين المهنيين المنشورة في بعثة دبلوماسية أجنبية أو القنصلية في الهند معفاة من ضريبة الخدمة تخضع لشروط وإجراءات معينة. (راجع الإشعار للحصول على التفاصيل) (الإخطار رقم 342007-ست بتاريخ 23.05.2007)

No comments:

Post a Comment